::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - التورق في البنوك الإسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-2008, 10:59 AM   #1
 
إحصائية العضو







أبوخالد الكويتي غير متصل

أبوخالد الكويتي is on a distinguished road


:t-t-5-: التورق في البنوك الإسلامية

ما فتأت الصناعة المالية الإسلامية تترجم فقه المعاملات المالية إلى واقع عملي ملموس تشهده البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، ولعل الحاجة الملحة والطلب المتزايد على البنوك والمصارف الإسلامية والتنافس الشديد بينها ناهيك عن فقدان البنوك التقليدية لشريحة لا بأس بها من قاعدة عملائها لمصلحة البنوك الإسلامية ، كل هذه المعطيات جعلت الجدال الفقهي يعود من جديد – سواء من أصحابه أو من غيرهم – حول مدى شرعية بعض تلك المعاملات المالية ، والتورق والذي هو أحد البيوع الشرعية المذكورة في كتب الفقهاء القدماء والمعاصرين ثار جدال حوله من حيث أساسين اثنين الأول: حكم بيع التورق أصلاً من الناحية الشرعية ، والثاني: مدى صحة التطبيقات المصرفية لبيع التورق داخل المؤسسات المالية الإسلامية.

ولتحرير هذين الأساسين لابد من التعريف الفقهي لبيع التورق والذي هو: شراء سلعة بالأجل ثم بيعها لغير بائعها الأول نقداً ويكون البيع في الغالب بأقل مما اشتراها منه ، فمن خلال هذا الفهم وذلك التصور ذهب الفقهاء في حكم التورق إلى رأين ، الرأي الأول: ويرى بجواز وإباحة هذا البيع واستدل أصحابه بالنصوص والقواعد العامة للبيع وأنه حيلة مشروعة للحصول على النقد وهو أمر مباح كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ) قال: لا والله يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتفعل ، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) فوجه الدلالة من هذا الحديث أن الأصل في العقود ذاتها دون اعتبار لنية المتعاقد ، فلو كان بيع الجمع بالدراهم ثم شراء التمر الجنيب بالدراهم حيلة محرمة لما أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصحاب الرأي الأول هم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، أما الرأي الثاني فذهب أصحابه وهما ابن تيمية وابن القيم – رحمهما الله – إلى حرمة بيع التورق لاعتبارات كثيرة منها أنه وسيلة للتحايل على الربا.

خلاصة الأمر أن السواد الأعظم من فقهاء الأمة سلفهم وخلفهم قد أطبقوا على إباحة بيع التورق لما فيه من وسيلة للهروب من الربا والعينة على عكس ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني ، إذن سؤال يطرح نفسه: ما كل هذه الضجة حول هذا النوع من البيوع ؟ ، الجواب: هو الأساس الثاني الذي ذكرناه آنفاً حول مدى صحة التطبيقات المصرفية لبيع التورق ، وأعتقد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه هي جُل المشكلة ! ، فبيع التورق واضح المعالم وكثير من الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية قد أقرت وحددت ضوابط ودليل إجراءات عملي لبيع التورق خوفاً من الوقوع في مخالفة شرعية قد تضر بسمعة البنك ، ولكن المشكلة تكمن في التطبيق .. نعم أقول غياب التطبيق السليم ، فعلى سبيل المثال بلغني من أحد الأخوة أن أحد البنوك الإسلامية في إحدى الدول الخليجية لا تستغرق فترة معاملة التورق لديها أكثر من 5 دقائق بحيث يحصل هذا العميل طالب التورق على الشيك مباشرة !! ، فبالله متى اشترى العميل السلعة ؟! ومتى قبضها ؟! ولمن باعها ؟! وكيف باعها بهذه السرعة ؟! ، إن هذه المعاملة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن هذا البيع صوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

وعلى ذلك فإن حِمل معالجة هذه المشاكل والتأكد من التطبيق العملي الصحيح للتورق ملقى على عاتق الإدارة التنفيذية وبالأخص جهاز الرقابة الشرعية والذي هو بمثابة الجناح التنفيذي للهيئة الشرعية والعين الساهرة على سلامة المنهج الإسلامي للبنك ، فينبغي على جهاز الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن تكثف جهدها في مراجعة وتدقيق العقود والمعاملات المالية الإسلامية للحيلولة دون الوقوع في أخطاء فادحة تهدد سلامة المنهج الإسلامي ، ولكي تبقي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قلعة شامخة زاخرة تعكس النهضة الرائدة لاقتصادنا الإسلامي المجيد.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس